تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فلا يُعِيدَا ؛ لأنَّ نَضْحَهُما لتَطِيبَ النَّفْسُ ، ولْيَنْضَحَا لِمَا يَسْتَقْبِلاَ ، بخلافِ مَنْ شَكَّ : هل أصابَ ثوبَه نجاسةٌ ، ثم تَرَكَ النَّضْحَ . وعن مَنِ ابْتَاعَ الرِّداءَ من السُّوقِ ، فإنْ قَدَرَ أن يَسْأَلَ عنه صاحِبَه ، وإلاَّ فهو من غَسْلِه في سَعَةٍ . قال مالك ، في المختصر : ويُصَلِّي بالثَّوْبِ الجديد يُشْتَرَى من النصراني ، وإن كان يَسْقُوه للحَوْكِ بماء الخَمْرِ ، وأمَّا ما لَبِسَه ، فلا يُصَلِّي فيه ، وإن كان جديدًا . ونحوه في الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم . وزاد : ولا يَلْبَسُ خُفَّ النصرانيِّ . يَعْنِي الذي لَبِسَه . قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : وإذا أَسْلَمَ النصرانيُّ فلا يُصَلِّي في ثيابه حتى يَغْسِلَها . يُرِيد التي لَبِسَ . وقال محمد ابن عبد الحكم : يُصَلِّي بما لَبِسَ النصراني . ومن الْعُتْبِيَّة أشهب ، عن مالك : ومَنْ نَتَفَ إِبِطَه أو مَسَّه ، فحَسَنٌ أن يَغسِلَ يَدَيْه . قال في المجموعة : وما ذلك عليه . قال في الْعُتْبِيَّة : وأما البَيْضُ فإن كان له ريحٌ ، فلْيُغْسَلْ من الثَّوْبِ ، وإن لم يكن له ريح فلا بأس به . قال مالك : ومَنْ بيده رائحة اللحم النِّيءِ ، فأَحَبُّ إليَّ ألاَّ يُصَلِّيَ حتى يَغْسِلَه . قال يحيى بن عمر ، وأبو الفرج البغدادي : اخْتُلِفَ في إزالة النجاسة بالماء المضاف الطاهرن فقيل : يجوز ذلك . وقيل : لا يُطَهِّرُه إلاَّ الماء المُطْلَقُ . وهذا الصواب .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 90 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي