وهب ، أنه قال : إنما يُعِيد أبدًا مَنْ صَلَّى بدم حيضة ، أو دم ميتة ، أو بول ، أو رجيع ، أو احتلام .
وفي كتاب الصَّلاَة ذِكْرُ الصَّلاَة في أعطان الإبل .
في الثَّوْبِ يُشَكُّ في نَجَاسَتِهِ ، وذِكْرُ النَّضْحِ ،
وذِكْرُ ثَوْبِ الحَائِضِ والنَّصْرَانِيِّ ، وفي
التَّنَظُّفِ ممَّا لُبِسَ بِنَجِسٍ ، وهل تُزَالُ النَّجاسةُ
بالماء المُضَافِ
ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : النضح تخفيف .
قال ابن القاسم : يُرِيد فيما شَكَّ فيه . وفي الحديث : « اغْسِلْ ذَكَرَكَ وأُنْثَيَيْكَ ، وَانْضَحْ » . قال إسماعيل القاضي : ويدُلُّ ما ذُكِرَ في الحديثِ من نَضْحِ الحصير الذي اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ ، أن ذلك طَهُورٌ لما شك فيه . والله أعلم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 88
مساهمون: محمد حجي
ص٨٨