تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ورَوَى ابن القاسم ، عن مالك ، أنَّه قال : لا تُعَادُ الصَّلاَة من قليل الدم يكون في الثوب ، كان دم حيضة أو غيرها . ورَوَى ابن وهب عن مالك ، أنه يُعِيد الصَّلاَة من قليل الدم ، دم الحيضة خاصة في الوَقْتِ ، إن الله سبحانه سمَّاه أذًى . وهذا في المبسوط ، وفي غيره ، رواية ابن وهب ، عن مالك . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال يحيى بن يحيى ، في لبن الحمارة يُصَلَّى به في ثوبه : فلْيُعِدْ في الوَقْتِ . وقد ذكرنا في كتاب الصيد زيادة في هذا . ومن المجموعة ، قال المغيرة في لبن المرأة يصيب الثوب ، فيُصَلَّى به : إنه لا يعاد منه الصلاةُ ، ويُغْسَلُ موضعه ، وكذلك كُلُّ لبن حلَّ شُرْبُه . وأما لبن الأُتُنِ تعاد منه في الوَقْتِ ؛ إذ لا يُؤْكَل لحمها . ومن الْعُتْبِيَّة رَوَى عيسى ، عن ابن وهب ، في مَن صَلَّى بثوب نَجِسٍ ، أنه يُعِيد الصَّلاَة أبدًا . وقال مالك : يُعِيد في الوَقْتِ . وقد ذكرنا في كتاب الصَّلاَة بابًا في النجاسة فيما يُصَلَّى به ، وذكْر مَنْ صَلَّى بثوب نَجِس ، وقوْلَ أشهب إنه يُعِيد في الوَقْتِ في تعمُّدِه ، وغير ذلك من هذا المعنى . وأخبرَنَا أبو بكر ، عن يحيى بن عمر ، عن أبي الطاهر ، عن ابن