تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
قال مالك ، في مَن تَوَضَّأَ ، ثم وَطِئَ على المَوْضِعِ القَذِرِ الجافِّ : فلا بأس به ، قد وَسَّع الله سبحانه على هذه الأُمَّة . قال أبو بكر بن محمد : إذا مشى بعد ذلك على أرْضٍ طاهرة ؛ لما رُوِيَ أن الذَّيْلَ يُطَهِّرُه ما بعده . ومن المجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك في مَعْنَى الحديث في الدِّرْعِ يُطَهِّرُه ما بعده : إنه في القِشْبِ اليابس . قال ابن نافع عن مالك ، في المكان اليابس الذي لا يَعْلَقُ بالثوب ؟ قال نعم . قال أبو بكر بن محمد : وقال بعض أصحابنا : إن مَعْنَى ما رُوِيَ في المرأة ، في جَرِّ ذَيْلها ، أن الدِّرْعَ يُطَهِّرُه ما بعده ، إنما تَسْحَبُ ذَيْلها على أرض نديَّة نَجِسَةٍ أو إزارَها ، وقد أُرْخِصَ لها أن تُرْخِيَه ، وهي تَجُرُّه بعد ذلك الأرض على أرضٍ طاهرة ، فذلك لها طَهورٌ . قال محمد بن مسلمة : إنما يَعْنِي تمُرُّ به على أرض يابسة أو نجاسة لا تَعْلَقُ . قال أشهب ، عن مالك : في مَنِ اضْطَجَعَ على فراش نَجِسٍ فعَرِقَ ، قال : لو غَسَلَ شِقَّه ذلك ؟ قيل : إنه يَتَقَلَّبُ . قال : يغسلُ ما يخاف أن يكون ما أصابه .