تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
حُكْمُ النَّجاسةِ في الثَّوْب والجَسَدِ ، ومَنْ صَلَّى بذلك ، وذِكْرُ الدَّمِ والمَنِيِّ ، وأَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وأَبْوَالِهَا وأَلْبَانِهَا ، وبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُه ، ومَا يَخْرُجُ مِن ما يَشْرَبُ النَّجَاسَةِ مِنْهَا ، وذِكْرُ لَبَنِ النِّسَاءِ من المجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك : لا يُطَهِّرُ الثوبَ النَّجِسَ إلاَّ الماء . قال عنه ابن وهب وعليٌّ : وغَسْلُ المَنِيِّ واجب ، مُجْتَمَعٌ عليه عندنا ، والفَرْكُ باطلٌ ، ولا يُبالي بالأثر بعد الغَسْل . قال عنه عليٌّ : فإن لم يجد المسافر ما يَغْسِله به مسحه بتراب ، وصَلَّى به ، خير من صلاته عُرْيَانًا . ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع أشهب ، وذَكَرَه ابن نافع في المجموعة ، قال : ومَنْ تَجَفَّف من الغُسْل في ثوب فيه دَمٌ فإمَّا يَسيرٌ لا يخْرُجُ بالتَّجْفيف ، فلا شيء عليه إلاَّ غَسْل الدَّم . فإمَّا الكثيف ممَّا يُخاف أنْ يخْرُجَ بِبَلَلِ التَّجْفِيف ، فَلْيَغْسِلْ جسده ، أو ما أصاب ذلك منه ، ولا يُعِيد الصَّلاَة لهذا ، ولا يغْسِل بقية الثوب ، إلاَّ أن يكون خرج منه ما أصاب الثوب . قال عنه ابن القاسم في مَنْ وجد في قطيفته وَزَغَةً ماتت ، وبات عليها ، ولم يجدْ