قال مالك : وَلا بَأْسَ بالسيف في الغزو فيه الدم أن لا يُغْسَلَ .
قال في المختصر : ويُصَلَّى به .
قال عيسى ، في روايته عن ابن القاسم ، عن مالك : مَسَحَهُ من الدم أو لم يَمْسَحْهُ . قال عيسى : يريد في الجهاد ، وفي الصيد الذي هو عَيْشُه .
قال ابن القاسم : واخْتَلَفَ قولُ مالكٍ في رَوْثِ الدوابِّ الرَّطْبِ في الخُفِّ ، فقال : يُغْسَلُ . ثم قال : يُمْسَحُ ، ويُصَلِّي به ، ولو نَزَعَهُ كان أَحَبُّ إليَّ ، وليس بضَيِّقٍ إن لم يَفْعَلْ .
ورَوَى ابن وهب ، في كُتُبه للنبي عليه السلام ، في النعل ، أن التراب لها طَهُورٌ .
قال ابن القاسم : قال مالك : لا يُجْزِئ مَسْحُ الخُفِّ من خُرْوِ الكلابِ وشِبْهِها ، ولا من العَذِرَةِ والبول .
قال مالك : وإذا وُقِدَ على الخُبز رَوْثُ الحمير لم يُؤْكَلْ ، وإن طُبِخَتْ به قِدْرٌ ، فَأَكْلُها خفيف ، وهو يُكْرَه . قاله سَحْنُون ، من سماع أشهب .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 83
مساهمون: محمد حجي
ص٨٣