ومن المجموعة ، قال ابن غانم ، عن مالك ، في غدير تَرِدُها الماشية ، فتبول فيها وتروث ، فيتغيَّرُ طعم الماء ولونه : فلا يُعجبني الوضوء به ، ولا أُحرِّمُه .
قال في المختصر ، وغيره : مَنْ تَوَضَّأَ بما مُزِجَ بعَسَلٍ أو بغيره من الأشربة وصَلَّى أعاد أبدًا .
ومن المجموعة قال عنه عليٌّ : لا بأس بالوضوء بالماء يتغيَّرُ ريحه من حَمَأ أو طُحْلُب ، إذا لم يجدْ غيره .
قال عنه ابن القاسم في البئر يتغيَّر بحمأة أو للحرِّ : لا بأس بالوضوء به . وكذلك ما في الطُّرُق من غدير أو حوض يتغيَّرُ ، أو بئر لا يُدْرَى لم ذلك .
قال عنه ابن نافع ، في ماء قليل مُسْتَنْقَعٍ في الفَحْص من ماء السماء : لا بأس بالوضوء منه ، وإن لم يجدْ غيره اغتسل به لجنابته .
قال عنه ابن وهب ، في البئر يمتلئ من النيل إذا زاد ، ثم يُقيم بعد زواله شهورًا لا يُسْتَقى منها ، فتتغيَّرُ رائحتُها وطعمُها لغير شيء : فلا بأس بالوضوء منها .
قال عنه عليٌّ ، في الجُبِّ تقع فيه الدَّابَّة ، فلا يُقْدَرُ على خروجها ، وماؤها كثير ، قال : لا يُتَوَضَّأ منه ولا يُشْرب ، وهم يَجِدُون عنه غنًى .
ورأيتُ لابن سَحْنُون ولم أَرْوِه ، في البئر تقعُ فيه الميتة فيُسْقى منه فلا تخْرُج ، ويُنْزَلُ فيه فلا تُوجَدُ ، وقد أُمِيحَ منها ، قال : لا بأس بالوضوء منها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 80
مساهمون: محمد حجي
ص٨٠