استُحِقَّ أنْ لا يُغْسَلَ منه الثَّوبُ المرتقع الذي يُفْسِدُه الغَسْلُ ، وأن يُصَلَّى به كذلك ويُبَاعَ ، ويُسْتَحَبُّ أن يُغْسَلَ ما سواه ، ويُغْسَلَ ما أصابَ من الجسدِ ، ويُجْتَنَبَ أَكْلُ ما عُجِنَ به وطُبِخَ ، ويُطْعَمَ للكافر والداجن ، ويعيد مَنْ صَلَّى به في الوَقْتِ .
قال ابن حبيب : وما وقع فيه من خَشَاشِ الأرض من ماء أو طعام لم يُفْسِدْهُ ، ومن ذلك العقربُ والخُنْفَساءُ والعِرْسا والعقربانُ والجُعْلان وبناتُ وَرْدَانِ ، والجِنَّانَّةُ ، والحَرْجَل ، والجُنْدَب ، والقُنْبُضة ، والزُّنْبُور ، واليعسوب .
ومن المجموعة قال ابن نافع ، عن مالك ، قال : سَمِعْتُ أن ما لا لحمَ له ولا دم لا يُنَجِّسُ ما ماتَ فيه من الماء .
قال في المختصر : وما وقعتْ فيه الخُنْفَساء ، والعقربُ ، والصَّرَّارُ ، وما لا لحمَ له ، فلا بأس به . ولا يُتَوَضَّأ بما وقعت فيه حيَّةٌ أو وَزَغَةٌ ، ولا شَحْمةُ الأرض إذا ماتت فيه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 79
مساهمون: محمد حجي
ص٧٩