تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الجُنُبِ والحائض . ومن المجموعة ، قال أصحاب مالك عنه ، ابن القاسم وغيرهن في الماء يَلَغُ فيه الكلب : غيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ منه . قال عنه ابن وهب ، وابن نافع : الضارِي وغيرُه سواءٌ . قال عنه ابن نافع : إلاَّ أن يُضْطَرَّ إليه فيتَوَضَّأ به . قال سحنون : الكلب أيْسَرَ من السَّبُعِ ، وقد قال عمرُ : إنَّا نَرِدُ على السباع . قال : والهِرُّ أيْسَرُهما ؛ لأنها ممَّا يتّخِذُهُ الناسُ . قال أبو بكر بن الجهم : وذكَر نحوه ابن سحنون في كتاب الجوابات إنه اختَلَفَ قولُ مالكٍ في غَسْل الإناء من وُلُوغ الكَلْب ، فقيل : إنه جعل معنى الحديث في الكلب الذي لم يؤْذَنْ في اتِّخاذِه . وقيل : إنه جعله عامًّا في كل كلبٍ . والقوْلُ الأوَّلُ قول أحمد بن المُعَذِّل . وروى ابن وهب عن مالك ، في موضع آخر ، أنَّ الإناءَ يُغْسَلُ مِن وُلُوغِه في ماءٍ أو لبن . وقال ابن حبيب ، قال مالك : يُغْسلُ في الماء واللبن ، ويُؤْكَلُ اللَّبَنُ ويُطْرَحُ الماء ؛ لجواز طَرْحِه ، وأنه يجدُ أفضل منه ، فإنه لم يجدْ غيرَهُ تَوَضَّأَ به ، وإنْ وَلَغَ وفي خَطْمِه دمٌ أو قَذَرٌ ، فلا يتَوَضَّأ به ، فإنْ فعل ولم يعْلَمْ ، ثم عَلِمَ ، أعادَ في الوَقْتِ ، وإنْ فعل