النصراني ، ولا بأس بِفَضْل شرابه ، وقد كَرِهَه غيرَ مرَّة . وكذلك روى عنه أشهب . وابن نافع ، في المجموعة .
وقال مالك في الكتابين : لا يتَوَضَّأ من بُيوتِ النصارى . قال عنه أشهب : إنه كَرِهَه .
قال سحنون : إذا أمِنْتَ أن يشربَ النصرانيُّ خَمْرًا ، أو يأكل خنزيرًا ، فلا بأس بفضل سؤْرِه في ضرورة ، أو غير ضرورة .
وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية ، قال : ومَنْ لم يجدْ إلاَّ سُؤْر النصرانيِّ ؛ تيَمَّم ، وهو كالدجاجة المُخْلاةِ تأكل القذر ، أو الكلبِ يأكل القذر .
وروى عنه أبو زيد ، في حياض بالريف يغتسل فيها النصراني والجنب ، أيتَوَضَّأ منها ؟ قال : لا يُجزئ الجنب الغُسْل فيها ؛ لأنه نجس . فإن لم يَقْرَبها نَجِسٌ ولا نصرانيٌّ ؛ فلا بأس بالوضوء منها . وإنْ كان يَشْربُ فيها الكلاب وإن كان يَشْرَبُ منها الخنازير ؛ فلا يتَوَضَّأ منها .
قال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك في المجموعة : إذا كان ماؤها كثيرًا ، والنصارى يدخلونها ، فيغتسلون فيها ؛ فلا يُعجِبُني أن يتَوَضَّأ منها .
قال أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، ومن المجموعة ، قال ابن نافع لمالك : فالوضوء من بُيوتِ النصارى ، وربما كانوا عبيدًا للمسلمين ؟ فقال :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 70
مساهمون: محمد حجي
ص٧٠