تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قال في موضع آخرَ ، عن مالك : إنْ كان الماءُ شديدًا مُنْتِنًا ؛ غُسِلَت الثيابُ ، وإنْ كان خفيفًا نُضِحَتْ ، وتُعادُ الصلاة في الوَقْتِ . ومن المجموعة ، قال المغيرة ، في البئر تقع فيها الميتة : فلا يُؤْكل ما عُجِنَ بمائِه ، ولا بأس أنْ يَطْعَمه دوابّ ذاتُ لبنٍ ، أو يُسْقَى بها شجرٌ فيها ثمرٌ ، أو لا ثمر فيها . قال عنه عليٌّ : وإذا كانت إلى جانب هذه البئر بئرٌ ، فذلك يختلفُ ، رُبَّ بئر في الصفا والحَجَر لا يَصِلُ إليها من ماءٍ الأُخْرى ، ورُبَّ أرضٍ رِخْوةٍ يَصِلُ إليها . قال ابن حبيب : إذا غَلَبَ على البئْر ما وقع فيها - يعني من نجاسة - فما عُولِج به مِنْ عَجين أو طعام ، فلا يجوز أن يُطْعَمَ لدَجاج أو حمامٍ ، ولا لنصرانيٍّ أو يهوديٍّ ، فهو كالميتة . ومن المجموعة قال عليٌّ ، عن مالك في البئر تقع فيها الميتة ، قال : رُبَّ بئر قليلة الماء ، وأخرى ماؤها كثيرٌ . قيل : فيُنْزَع منها أربعون دَلْوًا ؟ قال : الدلاء مختلِفة . قال : وإذا تَزَلَّعَتْ فيها الفأرة ، أو سالَ من دمها ولم يتزَلَّعْ ، فليُنْزَفْ إلاَّ أن يَغْلِبَهُم الماء . قال في التي سال منها : فإنْ غَلَبَهم نُزِعَ منها حتى لا يبقى من النَّجَس شيء ، وإنْ لم تتزَلَّعْ ولا سال منها شيء ، فليُنْزَعْ منها شيء . قال ابن كنانة : على قَدْر ما يَطِيبُ . قال ابن نافع ، عن مالك : فإن أرْوَحَتْ ؛ نُزِعَ منها حتى تذهب الرائحة .