مطرٌ ، فليتجَرَّدْ له ، ويغتسلْ بما يُصيبه منه ، إذا أصابه ما يَبُلُّ جلده ، فذلك عليه . ورواه موسى بن معاوية عن ابن القاسم ، وقال : إذا عمَّ جسده بذلك .
قال ابن القاسم عن مالك : ولا بأس بالغُسْل في الفضاء . وأنكرَ ما ذُكِرَ فيه من النهي .
قال في المجموعة : وكان الناس يُسافرون بغير أقبية ، وأول مَن ضرب فسطاطًا عثمان ، وذكَر أنه كان يستحي أن يغتسل بالعراء .
قال عليٌّ عن مالك ، في الجُنُب يغتسل وعليه مِنْطَقةٌ ، قال : فإن حرَّكَها حتى يَصِلَ الماء لِمَا تحتها أجزأه .
قال عنه عليٌّ : وإذا تَوَضَّأَ الجُنُب , ووخَّرَ غَسْل رجليه حتى جَفَّ وضوءه ، فليُجَدِّدِ الوضوء عند الغُسْل .
في من رأى في ثوبه احتلامًا ، أو امرأة رأت دمًا لا
تدري متى كان ، وفي مَن تَطَهَّر لمَغِيبِ
الحَشَفَةِ ، أو لإنْزَالٍ ثم خَرجَ منه المَنِيُّ ، أو
لاعَبَ ثم صَلَّى بوضوء ثم خرج منه المَنِيُّ
من المجموعة قال ابن القاسم وعليٌّ ، عن مالك ، وذكره ابن حبيب عن ابن الْمَاجِشُون عن مالك ، في مَنْ وَجد في ثوبه احتلامًا ، لا يدري متى كان فليغتسلْ .
قال في الواضحة : ويغسلُ ما رأى في ثوبه ، وينْضَحُ ما لم يَرَ .
قال في الكتابَيْن : ويُعيد ما صَلَّى بعد أحْدَثِ نوم نامه فيه .
قال سحنون في المجموعة : فإن كان غيره نام فيه قبله ، فلا شيء على الأول .
قال مالك في الواضحة : وإن كان لابِسُه لا يَنْزِعُهُ أعاد من أَوَّل يوم نام فيه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥