قال ابن شعبان : ومَنْ أَكْرَهَ زوجته الكتابية على الغُسْل من الحيضة ، ثم أسلمت مكانها ، لم يُجْزِها من غُسْل الإسلام ؛ إذ لم تَنْوِهِ .
قال ابن سحنون : إذا وُطِئَت الصغيرة ممن تُؤْمر بالصلاة ، فلتغتسل ، فإن صَلَّتْ بغير غُسْلٍ أَعَادَتْ . وقاله أشهب . قال سحنون : تُعِيدُ بقرب ذلك ، ما لم يَطُلْ ، مثل اليوم والأيام ، وفي مختصر الوقار : لا تغتسل .
وقال أشهب : ولا غُسْل على كبيرة من وطْء صغير . يريد : إلاَّ أن تُنْزل هي . وقال ابن حبيب ، عن أصبغ في كتاب الحدود : إن عليها الغُسْل من وطء الصغير .
ومن المجموعة ، روى ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك ، في من وطئ امرأة في دُبُرها ، أن عليهما الغُسْل ؛ لأن الله تعالى سمَّاه فاحشة . قال أشهب : وذلك إذا جاوز موضع الختان . قال ابن شعبان : وكذلك مَن فعله بذَكَرٍ أو ببهيمة ، أو فعلته امرأة بذَكَرِ بهيمة .
في صفة الغُسْل
ومن المختصر ، والواضحة ، والمجموعة ، على ما في حديث عائشة رضي الله عنها ، قال : ويبدأ الجُنُب فيغسل يديه ، ثم يتنظَّف من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 62
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢