تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من غير طلب الإنقاء ، ثم على جانبه الأيسر من أصل عنُقه إلى رجليه ، من أمامه وخلفه ، حيثما بلغت يده ، ثم يُفيض الماء على جسده ، حتى يبلغ به ما لم تأخذْ يداه ، ويُكْرَه الإسراف في صبِّ الماء . وكذلك المرأة في غُسْلها ، ولا تَنْقُض لها عِفاصًا ، ولتَضْغَثْهُ . قال ابن حبيب : ومَنْ ترك تخليل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يُجْزِه ، وكذلك تارك الأذنين . ولا شيء عليه في السماخ . وقال سحنون في العتبية ، في البادن لا يقدر أن يَعُمَّ بدنه ، فلْيَجْعَلْ مَن يلي ذلك له ، أو يُعَالِجْ ذلك بخرقة . قال عليٌّ عن مالك في المجموعة : وليُتِمَّ وضوءه قبل غُسْله ، وليس العملُ على تأخير غَسْل الرجلين ، ولا على نَضْحِ الماء في العَيْنين ، وكان ابن عمر يُؤَخِّرُ عمل رجليه بعد الغُسْل . وذلك واسع . قال عنه ابن القاسم ، وابن نافع : وإن لم يتَوَضَّأ قبل الغُسْل ولا بعده أجزأه الغُسْل إذا أمَرَّ يديه على موضع الوضوء . قا عنه ابن القاسم : وإن انتبه المجنون عند طلوع الشمس ، فلْيَتَوَضَّأْ ويغتسل ، فإن اغتسل ولم يتَوَضَّأ أجزأه . ومن كتاب آخر ، وهو قول مالك : إنَّ الجُنُب ليس الوضوء عليه بواجب ، وإنما الفرض عليه الغُسْل . ومن العتبية قال سحنون في الجُنُب المُسافرِ ولا ماءَ معه فأصابَهُ