الذراع . قال عمر بن عبد العزيز : لا تُعَمِّقوا قبري . قال : ويُنْصَبُ على اللحد اللَّبِنُ ، كذلك فُعِل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر .
ويُكْرَه التابوت ، قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّة : أكره الدفن في التابوت ، والسُّنَّة اللَّبِنُ ، وأما اللوح فلا أراه إلاَّ أن لا يوجد لبن ولا آجُرٌّ . وذكر سَحْنُون في كتاب الشرح المنسوب إلى ابنه ، أنه قال : لم أرَ أحدًا مِنْ أَصْحَابِنَا ، ولا سمعت عنه أنه كَرِهَ اللوح ، غير ابن القاسم ، ولا أرى به بأسًا ، وأما التابوت فلا يُدْفَن فيه .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأشهب : لا بأس أن يُجعل على اللحد اللَّبِنُ ، أو القصب أو اللوح ، وذلك خفيف . قال أشهب : ولا أُحِبُّ من ذلك ما كان على وجه السرف والفخر . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يَنْبَغِي اللوح ، ولا الآجرُّ ، والقراميد ، والقصب ، ولا الحجارة ، وأشَرُّ ذلك التابوت ، وأفضله اللَّبِنُ ، فإن لم يوجدْ ، فاللوحُ خيرٌ من القراميد ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 648
مساهمون: محمد حجي
ص٦٤٨