قال سَحْنُون في الْعُتْبِيَّة : قال بعض العلماء : من حفر قبرًا في المقبرة لوليه ، فجاء غيره فدفن فيه ، فعلى فاعل ذلك أن يحفر للأول قبرا مثله في المقبرة . قال أبو بكر : عليهم قيمة حفر القبر .
ومن المجموعة ابن القاسم ، عن مالك ، في قوم كان لهم فناء ، يرمون فيه عرضا لهم ، ثم غابوا فاتخذ مقبرة ، ثم جاءوا فأرادوا تسويتها ، وأن يرموا فيها عرضهم ، قال : أما ما قدم من ذلك ، فذلك لهم ، وأما الشيء الجديد ، فلا أحب لهم ذلك . قال أبو محمد : أراد لأنه من الأفنية ، وليس من الأملاك المحوزة ، ولو كان من ذلك ، لكان لهم الانتفاع بظاهرها . ورَوَى ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : واروني في بطنها ، وانتفعوا بظهرها .
في إقبار الميت ، والصلاة عليه ليلا
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مُطَرِّف : ولا بأس بالصلاة على الجنازة ليلاً
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 651
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥١