فيلي الإمام الرجال ، ثم الصبيان ، ثم النساء . وفي باب جمع الجنائز فِي الصَّلاَةِ ، وفي باب الصلاة على المنفوس من هذا .
في اللحد والشق ، وإكفائه بِاللَّبِنِ أو غيرها ، والحثان
في القبر ، وإعماقه ، وتسنيمه ، ورشِّه والدفن في التابوت
في القبر ، وهل يُدفن على الموتى ، ومن دُفن في قبر
لغيره ، أو أرضه
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : واللحد أفضل من الشق ، وقد أُلحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، ولا أُحِبُّ ترك اللحد إلاَّ لتُربة تنهلُّ ، أو أمر لا يُستطاع . قَالَ ابْنُ مزين ، وغيره : واللحد أن يُحفر في الحرف في حائط القبر ، ويُدخل فيه الميت ، ويُسَدُّ باللَّبِنِ . قال مالك في الْعُتْبِيَّة ، في سماع ابن غانم : اللحد والشقُّ كلٌّ واسع ، واللحد أَحَبُّ إِلَيَّ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويُستحبُّ ألا يُعَمَّقَ القبر جدًّا , ولكن قدر عَظْمِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 647
مساهمون: محمد حجي
ص٦٤٧