المَاجِشُون ، وابن القاسم ، وأصبغ ، ولا يُثَقِّلوا رجله بشيء ليغرق ، كما يفعل من لا يعرف ، وإن ألقاه البحر على ضفَّته ، فحقٌّ على من وجده أن يدفنه . وقال سَحْنُون في كتاب ابنه : إن طمعوا بالبر صبروا ، مثل يوم ونحوه ، ما لم يخافوا عليه ، فإن خافوا عليه غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه إلى القبلة ، وإن دار المركب أداروه ، وإن غلبهم ذلك ، صَلَّوْا عليه بقدر طاقتهم ، ويُثَقَّل بشيء إن قدروا .
في جمع الْمَيِّتَيْنِ في قبر أو كفن
من الْعُتْبِيَّة وفي سماع ابن غانم ، من مالك ، رِوَايَة عون ، قال أشهب : لا أُحِبُّ أن يُكَفَّن رجلان في ثوب ، إلاَّ عن ضرورة ، فإن فعلوا لضرورة ، أو لغير ضرورة ، قدَّموا في اللحد أفضلهما ، ولا يُجعل بينهما حاجز من الصعيد ، ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظُّه من الإساءة .
قال موسى بن معاوية ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : وإذا دُفِنَ الرجال والنساء والصبيان في قبر من ضرورة ، جُعِلَ الرجال مما يلي القبلة ، والصبيان من ورائهم ، والنساء من وراء الصبيان ، وأما فِي الصَّلاَةِ ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 646
مساهمون: محمد حجي
ص٦٤٦