تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
مع زوجها من حضر من ذوي محارمها ، فإن لم يكونوا ، فمن حضر من أهل الفضل ، وليكونوا في أعلاها ، والزوج في أسفلها ، فإن لم يكن زوج ، فأقربهم إليها من ذوي محارمها ، فإن لم يكونوا ، فأهل الصلاح مِمَّنْ حضرها ، إلاَّ أن يُوجد نساء يلين ذلك من القواعد وذوات الأسنان ، ولهن عليه قوة ، بلا مضرَّة عليهن فيه ، ولا عورة منكشفة ، فهن أولى من الرجال ، إذا لم يكن ذو رحم منها . وقال أَصْبَغُ ، في ذلك : وليستر قبرها بثوب . وكذلك فُعِلَ بزينب بنت جحش ، وهي أَوَّل من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . قال أشهب في المجموعة : وما أكره أن يُسْتَرا القبر في دفن الرجال ، وأما الْمَرْأَة فهو الذي يَنْبَغِي ، وذلك واسع في الرجال . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قال : وسَتْرُ القبر للمرأة بثوب مما يَنْبَغِي فعله ، فإن لم يكن من محارمها مَنْ يقبرها ، فأهل الصلاح أولى بذلك . قال : وزوجها أحق بإنزالها في قبرها من الأب والولد . قال سَحْنُون في المجموعة : يُنْزِلها الزوج مع ذي محرم منها ، ويكون الزوج في وسطها ، فإن لم يكن لها ذو محرم فليُدْخِلها