لا يرى غير ذلك ، ولا يَذْكُرُ أنه رأى في نومه شيئًا ، فلا غُسْل عليه ، إلاَّ أن يرى الماء الدافق ، أو يجده في ثوبه . قيل عند ابن نافع : ولعلَّه عَرَقَ . قيل : قد أيقن أنه ليس بعَرَقٍ ، ولا يدري أَمْذَى هو أو أَمْنى . قال : لا أدري ما هذا . قال ابن نافع : إن شكَّ اغتسل .
ومن كتاب ابن سحنون ، وعن النائم يجدُ المَنِيَّ ولا يجد اللَّذَّة ، قال : وما يدريه ما كان في نومه ، فعليه الغُسْل .
ومن العتبية ، روى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، وعن النصراني يتَوَضَّأ أو يتطهَّر ، ويُصيبُ سُنَّة ذلك ، ثم يُسْلِمُ ، فلا يجزئه إلى غُسْلٌ ينوي به الإسلام ، مُجْمِعًا عليه ، ولا يجزئه الوضوء . قال في موضع آخر : لأنه جُنُبٌ . وفي كتاب الصلاة في باب صلاة الصبيان ، ذِكْرِ غُسْل مَنْ أسلم .
قال ابن القاسم : لا يُكْرِهُ المسلمُ امرأته النصرانية على الحيضة على الغُسْل من الحيضة .
ومَنْ رأى في ثوبه احتلامًا في السوق ، فليرجعْ ، وإن طلعت الشمس حتى يتطهَّرَ ويُصلِّيَ الصبح .
قال أشهب ، عن مالك : لا يُكْرِهُ المسلم امرأته النصرانية على الغُسْل من الحيضة . وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ إذ لا نيَّة لها . وأكثر الرواة عن مالك بخلافه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 61
مساهمون: محمد حجي
ص٦١