في إمام الجنازة يُحْدِثُ ، أو يذكر جنابة ،
أو صلاة ، أو يضحك ، أو يرعف
من الْعُتْبِيَّة رَوَى موسى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وهو عنه في المجموعة ، في إمام ذكر أنه صَلَّى على جنازة وهو جنب ، وقد دفنت ، أو لم تدفن ؛ فالصلاة مجزئة ، ولا تعاد . قال هو ، وأشهب : وهو كمن فاتته ، ولم يصل عليها ، وتجزى من خلفه ، كصلاة الفريضة . وكذلك لو كان بعض من خلفه جنبا أو على غير وضوء ، فلا شيء عليه وإن لم يدفن .
ورَوَى موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة ، في إمام الجنازة إذا قهقه فِي الصَّلاَةِ ، فليقطعوا جَمِيعًا ويبدءوا ، وكذلك إن أحدث متعمدا ، وإن أحدث غير متعمد ، أو رعف ، فليقدم غيره ، كان وليا لها ، أو لم يكن ، وإن انصرف ولم يستخلف ، فليقدم أحدهم فيتم بهم . ولو ذكر فيها صلاة نسيها ، فليتماد حَتَّى يتم بهم ويسلم ، ويُصَلِّي ما ذكر ، كان وليها أو إمام المصر ، أو غيره .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 635
مساهمون: محمد حجي
ص٦٣٥