الإمام ، ولم يكبر هذا إلاَّ تكبيرتين : فليكبر ما بَقِيَ ، وليجعل به حَتَّى يفرغ . وكذلك في سماع ابن وهب .
في الجنازة ، هل يُصَلِّي عليها من خاف فوتها بالتيمم ،
وهل يُصَلِّي عليها قبل الدفن من فاتته ؟
من المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وعلي ، وابن وهب ، عن مالك ، في مَنْ حضرته الجنازة ، وليس على وضوء ، فيخاف إن تَوَضَّأَ أن تفوته ، قال : لا يتَيَمَّم ، ولا يُصَلِّي عليها بِالتَّيَمُّمِ في وجود الماء ، في حضر ولا في سفر .
ومن ( الموطأ ) ، رَوَى مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا يُصَلِّي على الجنازة إلاَّ طاهر . قال أشهب : وكذلك لو أحدث فِي الصَّلاَةِ ، إلاَّ مسافر لا ماء معه ، وإذا انصرف فتوضأ ، فليس عليه أن يرجع ، وإن أدرك ؛ إلاَّ أن يشاء .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : وإذا جاء قوم وقد سلم إمام الجنازة ، فلا يجلس ليصلي عليها الذين أتوا أفذاذا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولم ير مالك التَّيَمُّم للجنازة ، يخاف فواتها في الحضر ، إلاَّ في موضع يجوز التَّيَمُّم فيه للصلاة . وكان ابن شهاب ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 638
مساهمون: محمد حجي
ص٦٣٨