فلْتُعَدْ عليها الصلاة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلاَّ أن يكون بينهما دعاء ، وإن قلَّ جدًّا ، فلا تعاد الصلاة عليها .
في مَنْ صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة ، أو جُعِلَ في لحده كذلك ،
أو جُعل رأسه موضع رِجْلَيْهِ في قبره ،
أو فِي الصَّلاَةِ عليه ، أو صَلَّوْا عليه جلوسًا أو ركوبًا
ومن الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذا صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة ، ثم دُفِنَ ، فلا شيء عليهم . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن لم يَتَغَيَّر .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن لم يُوارَ ، فأستحسن أن يُصَلَّى عليه ، وليس بواجب .
قال سَحْنُون : ولا تعاد الصلاة عليه ، وكذلك لو صَلَّوْا عليه ورأسه موضع رِجْلَيْهِ . وقاله أشهب . قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة : إذا جُعل الرأس موضع الرجلين فِي الصَّلاَةِ ، لم تُعِد الصلاة وأجزأهم ، وإن لم يُدْفَن .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 633
مساهمون: محمد حجي
ص٦٣٣