تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
فلْتُعَدْ عليها الصلاة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلاَّ أن يكون بينهما دعاء ، وإن قلَّ جدًّا ، فلا تعاد الصلاة عليها . في مَنْ صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة ، أو جُعِلَ في لحده كذلك ، أو جُعل رأسه موضع رِجْلَيْهِ في قبره ، أو فِي الصَّلاَةِ عليه ، أو صَلَّوْا عليه جلوسًا أو ركوبًا ومن الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذا صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة ، ثم دُفِنَ ، فلا شيء عليهم . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن لم يَتَغَيَّر . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن لم يُوارَ ، فأستحسن أن يُصَلَّى عليه ، وليس بواجب . قال سَحْنُون : ولا تعاد الصلاة عليه ، وكذلك لو صَلَّوْا عليه ورأسه موضع رِجْلَيْهِ . وقاله أشهب . قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة : إذا جُعل الرأس موضع الرجلين فِي الصَّلاَةِ ، لم تُعِد الصلاة وأجزأهم ، وإن لم يُدْفَن .