العتبية : يكبر الآن وَاحِدَة ، ثم يقف على ما سبق به ، كما يحرم في المكتوبة وقد سبق بتكبير سوى الإِحْرَام ، فلا يكبر غيرها ، فإذا سلم إمام الجنازة ؛ قضى هذا ما بَقِيَ عليه من التكبير تباعا .
قال عنه علي ، في المجموعة : ولا يدعو . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن دعا ، فبدعاء خفيف ، إلاَّ أن يتأخر رفعها ، فيتمهل في دعائه . وإذا قضى بالتكبير اجتزأ بالتكبيرة التي أحرم بها ، ولا يقضيها .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أَصْبَغُ : وإذا فاته تكبيرتان والإمام يكبر خمسا ، فليكبر معه الثلاث ، ويحتسب بالخامسة ، فإذا سلم الإمام ، كبر واحدة .
قال سَحْنُون : وقال أشهب : لا يكبر معه الخامسة ، وإن كبرها معه فلا يعتد بها ، وليقض كل ما فاته . وقد تقدم هذا الباب آخر .
ومن المجموعة ، ابن القاسم ، عن مالك ، في إمام الجنازة يشرع في التكبير ، فلا يدري الناس ما كبر من كثرتهم ، فسلم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 637
مساهمون: محمد حجي
ص٦٣٧