تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
وكذلك ذكر ابن حبيب ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون ، وأصبغ . قَالَ ابْنُ سَحْنُون : قال أشهب : إذا قهقه إمام الجنازة ، أو تكلم متعمدا ، فليقدموا من يتم بهم بقية التكبير ، ويبتدئ هو خلف المستخلف . وقال سَحْنُون : بل يَنْتَقِض عليهم ، ويبتدئون . وكذلك إن تكلم عامدا . ولا سجود في سهو صلاة الجنازة . في مَنْ فاته بعض التكبير على الجنازة ، وكيف إن كان الإمام يكبر خمسا ، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حَتَّى سلم من المجموعة ، قال علي بن زياد ، عن مالك ، في مَنْ أتى وقد فاته بعض التكبير في الجنازة ، قال : يدعو ، ولا يكبر حَتَّى يكبر الإمام فيكبر معه ، فإذا سلم الإمام ، قضى ما فاته من التكبير متتابعا . قال عنه ابن نافع : قيل : فإن فاته التكبير كله ، يكبر عليه ؟ قال : لا أعلمه . قال في المختصر : إذا سبقه الإمام ببعض التكبير ؛ فذكر مثل رِوَايَة علي عنه . وقال أيضًا : يكبر ولا ينتظره . قَالَ ابْنُ عبد الحكم : والأول أَحَبُّ إِلَيْنَا . قال عنه أشهب ، في