تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
قال أشهب ، في المجموعة : إن صَلَّوْا عليها إلى غير القبلة ، ثم علموا كما سَلَّمَ فليعيدوا الصلاة ، ما لم يخافوا فسادها ، فإذا خيف ذلك ، دُفِنَتْ ، ولا تعاد عليها الصلاة ، تعَمَّدوا ذلك أو لم يتعمَّدوا . وإذا جُعل في اللحد إلى غير القبلة أو على شقِّه الأيسر ، فقال ابن القاسم ، وأشهب ، وسَحْنُون : فإن لم يُوارُوه ، أو ألقوا عليه يسيرًا من التراب ، فليُحَوَّل إلى ما يَنْبَغِي ، وإن فرغوا من دفنه تُرِكَ . وكذلك رَوَى موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، إذا جُعِلَ على شِقِّه الأيسر . وقال سَحْنُون : إذا جعلوا رأسه موضع رِجْلَيْهِ ، أو جعلوا وجهه مستدبر القبلة ، وقد وارَوْه ، ولم يخرجوا من القبر ، فلينزعوا عنه التراب ، ويجعلونه على ما يَنْبَغِي ، وإن خرجوا من القبر ، وواروا القبر ، فليتركوه ، ولا يُنْبَشُ . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ في هذا ، أنه يُخْرَجُ بحدثان دفنه ، فإن طال وخيف عليه التَّغَيُّرُ ، تُرك كذلك . وقال أشهب في المجموعة : وإذا صَلَّوْا على الجنازة وهم جلوس أو ركوب ، فلا يجزئهم ، وليعيدوا .