تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
سَحْنُون في كتاب ابنه : إذا دُفِنَ بغير صلاة ، فلا يُصَلَّى على قبره ، إلاَّ أن يكون ليس في إخراجه ضرر ، ولا طولٌ ولا تغيُّرٌ فليُخرج ، ويُصَلَّى عليه . ومن الْعُتْبِيَّة ، وقال عيسى بن دينار ، عَنِ ابْنِ وهب ، في الميِّتِ يُقبر وقد نسوا الصلاة عليه ، فذكروا عندما أرادوا الانصراف ، قال : سمعت في هذا أنه لا يُنْبَشُ ، ولْيُصَلُّوا على قبره بأربع تكبيرات وإمام . قال يحيى بن يحيى : لا يُنْبَشُ قَرُبَ ذلك أو بعُدَ ، ولْيُصَلُّوا على قبره . ورَوَى عيسى ، وموسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، أنه يُخْرَجُ بحضرة ذلك ، حَتَّى يُصَلُّوا عليه ، فإن خافوا أن يكون قد تغيَّر ، صَلَّوْا على قبره . وقاله عيسى . قال عنه موسى ، وكذلك إن نسُوا غَسْلَه مع الصلاة عليه . قال سَحْنُون في المجموعة : فإن ذكروا أنه لم يُغَسَّلْ ، فإن لم يَخرجوا من القبر ، أُخرج وغُسِّلَ ، وإن وارَوْه ، تُرِكَ ولا يُنْبَشُ إذا تفاوت . ومن الْعُتْبِيَّة ، رَوَى محمد بن خالد ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 631 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي