ليعرف امرأة هي أو رجل ، فذلك واسع إن شاء الله .
في مَنْ دُفِن ولم يُصَلَّ عليه ، أو لم يُغَسَّلْ ،
أو نُسِيَ عليه بعض التكبير ، أو كبر عليه بغير دعاء ،
أو دفن في مقبرة النصارى
من المجموعة ، قال علي ، عن مالك ، في مسلم مات ليس معه إلاَّ نصارى ، فقبروه بغير غسل ، وجعلوا وجهه إلى غير القبلة : فإنه يُنْبَشُ ، ما لم يتغيَّرْ ، فيُغَسَّلُ ، ويُكَفَّنُ ، ويُحنَّط ، ويُصَلَّى عليه ، ويُقْبَرُ إلى القبلة .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وكذلك إن نسوا أو جهلوا ، فقبروه بغير صلاة ، فإنه يُخرج بحدثان ذلك حَتَّى يُغَسَّلَ ويُصَلَّى عليه .
قال أشهب : وإذا وُضع في لحده ، وجُعل عليه اللبن ، أو جُعل الثرى مكان اللبن ، ولم يُهَلْ عليه التراب ، ثم ذُكِرَ أنه لم يُغَسَّلْ ، فليُخرج ، فيُغَسَّل ، ثم يُصَلَّى عليه ، وإن غُسِّلَ ، ولم يُصَلَّ عليه ، أُخْرِجَ فصُلِّيَ عليه ، فأما إن أهالوا عليه التراب ، فليُترك ، وإن لم يُصَلَّ عليه ، فلا يُنْبَش .
وقاله سَحْنُون ، فِي الصَّلاَةِ ينسونها عليه ، وإلاَّ فلا يُصَلَّى عليه في قبره ، ولْيَدْعُوا له ، ولا أجعل ذريعة إلى الصلاة على الجنائز في القبور . وقال
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 630
مساهمون: محمد حجي
ص٦٣٠