الجنازة ، يحضرها الوالي مع الأولياء .
في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما ،
ومن خلفه ينويهما جميعا ، وفي الجنازة لا يدري من
صَلَّى عليها أرجل هي أم امرأة
من الْعُتْبِيَّة ، من سماع عبد الله بن عمر بن غانم ، رواية عون بن يوسف ، قال مالك : في إمام يُصَلِّي على جنازتين ، فجهل فنوى بالصلاة أحدهما ، ومن خلفه ينويهما جميعا ، فقال : تعاد الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام ، دفنت أو لم تدفن ، إلاَّ أن تتغير ، فيصلون على قبرها بإمام .
ومن ( المبسوط ) لإسماعيل القاضي ، قَالَ ابْنُ نافع ، عن مالك ، في من يُصَلِّي على الجنازة ، ويظنها رجلا ، وهي امرأة ، فيقول : اللهم اغفر له . أو هي رجل ، يظنها امرأة ، فيقول : اغفر لها . أيعيد الصلاة ؟ قال : الصلاة تامة إن شاء الله ، ولا أرى بهذا بأسا ، وقد يُصَلَّى على الجنازة بالليل ، أو يأتي وقد وضعت ، وهو في آخر الناس ، ولم يأت
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 629
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٩