تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ما جعل عليه الرجال ولا أحب أن يجعلن على خلاف ما جعل عليه الرجال إذا تكافئوا ، فإن جعلن على خلافهم ؛ رجوت أن يكون واسعا ، فإن كان معهم صغار ، فالرجال يلون الإمام ، ثم ذكور الصبيان ، ثم النساء ، ثم إناث الصبيان . وذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، وعبد الملك ، مثل ما تقدم ، وقال : وإن كانوا أكثر من اثنين وثلاثة ، وكانوا رجالا أو نساء ، أو رجالا ونساء ؛ جعل أفضلهم يلي الإمام ، ثم من يليه خلفه إلى القبلة ، ثم من يليه خلفه إلى القبلة ، إلى آخرهم ، وأما إن كثروا ، مثل العشرين والثلاثين ، فلا بأس أن يجعلوا صفين وثلاثة ، ممدودة عن يمين الإمام ويساره ، ويقدم الأفضل والأسن إلى الإمام وقربه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإذا اجتمعت جنازتان وثلاثة ؛ لم ينظر إلى ولي أحدهم ، ولكن يقدم أفضلهم وأسنهم . قال مالك : وكذلك إن كانت واحدة رجلا ، والأخرى امرأة . وقَالَ ابْنُ الماجشون : أولياء الرجل أحق . واحتج بصلاة ابن عمر على أم كلثوم ، وابنها زيد ، بمحضر الحسين . وقد تقدم هذا في باب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 628 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي