في الصلاة على الجنائز ، إذا اجتمعت ،
وكيف توضع
من ( الواضحة ) : إذا اجتمعت الجنائز ، جمعت في صلاة واحدة ، فإن كانا رجلين ، جعل أفضلهما مما يلي الإمام وإن كان أصغر سنا ؛ فإن استويا في الحال ، فليل الإمام أسنهما ، فإن كان ذكرا وأنثى ؛ فالذكر يلي الإمام وإن كان صغيرا ، فإن كان رجل وصبي وامرأة ؛ فالرجل يلي الإمام ، ثم الصبي ، ثم المرأة ، وإن كان حر وعبد ، فالحر يلي الإمام ، وإن صغر ، وأما عبد وامرأة ، فالعبد يلي الإمام . هكذا قال لي من لقيت من أصحاب مالك عن مالك . ورُوِيَ عن كثير من الصحابة والتابعين ، وقد تقدم ذكر المنفوس وأمه ، من يتقدم منهما ، في باب المنفوس .
ومن الْعُتْبِيَّة ، أشهب ، عن مالك : وإن كانوا رجلين وامرأتين ؛ جعل الرجلان مما يلي الإمام سطرا ، وإلاَّ واحدا خلف واحد ، والمرأتان خلفهما سطرا ، فإن كثروا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 626
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٦