تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
أن يخافوا على الجنازة فسادا ، أو فوات الصلاة ، فليبدءوا بما يخاف عليه ، وأما العصر والصبح ، فأحب إلي أن يبدءوا بالجنازة ، إلاَّ أن يخاف على الصلاة ، فيبدءوا بها ، وإن صَلَّوْا عليها عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، فلا إعادة عليهم . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن دفنت فلا يعيدوا عليها ، وقد أرخص مالك أن يُصَلَّى عليها في هذه الساعات إن خيف عليها . وقال مالك : يُصَلَّى عليها بعد العصر ، ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم تسفر ، ولا يُصَلَّى عليها في الإسفار ، ولا في اصفرار الشمس بعد العصر ، إلاَّ أن يخاف عليها . قال في ( المختصر ) : عندما تهم الشمس أن تطلع ، وعندما تهم أن تغرب ، ويصفر أثرها بالأرض ، فلا يُصَلَّى عليها ، إلاَّ أن يخاف عليها . قال أشهب : لا أكره الصلاة عليها نصف النهار ، كما لا أكره التنفل حينئذ ، ولم يثبت النهي عن الصلاة حينئذ ، وثبت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها .