فيه لأنه قد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن كتاب ( المبسوط ) ، لإسماعيل القاضي ، قال إسماعيل القاضي : ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد ، إن احتيج إلى ذلك ، وما أنكر الناس من أمر سعد ، دليل على أن العمل الدائم الصلاة على الجنائز في موضع الجنائز بقرب المسجد ، ولعل الصلاة على سهيل كانت قبل يتخذ ذلك الموضع ، ولعلهم إنما صَلَّوْا على عمر في المسجد لأنه أوسع عليهم ، لكثرة من صَلَّى عليه ، وهذا كله واسع إذا احتيج إليه . وأما ما حدثنا به عاصم بن علي ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صَلَّى على جنازة في المسجد ، فلا شيء له » . فهذا إسناد ضعيف . ولا بأس بذلك إذا احتيج إليه .
ومن المجموعة ، ابن وهب ، عن مالك : ولا بأس أن يُصَلَّى على الجنازة وسط القبور . قيل لأشهب : أيصلى عليها في الجبانة ، أم في الدور ؟ قال : كل مجزئ ، وبعد الخروج بها أَحَبُّ إِلَيَّ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 623
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٣