وبه قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ . قال غيره : هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أن الأرض رفعت له ، وعلم يوم مات فيه ، ونعاه لأصحابه يوم موته ، وخرج بهم ، فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى . والله أعلم . ولم يفعل هذا أحد بعده ، ولا صَلَّى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ووري ، وفي الصلاة عليه أعظم الرغبة ، فهذه أدلة الخصوص .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وإذا وجد البدن بلا رأس ولا أطراف ، صلي عليه ، ولا يُصَلَّى على الرأس والأطراف فقط ، ولو وجب هذا ، وجب أن يُصَلَّى على أصابعه أو أسنانه أو أنفه ، وإني مع ذلك لا أدري لعل صاحبه حي ، ولو علمت بموته لم أصل على ذلك ، ولو وجد أحد شقيه طولا مع رأسه ، أو نصفه عرضا مع رأسه ، لم يصل عليه .
في الصلاة على الجنازة في المسجد ،
أو في المقبرة ، أو في الدور
ومن سماع ابن وهب ، قال مالك : لا يُصَلَّى على الجنازة في المسجد ، إلاَّ أن يضيق المكان .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولو صلي على الجنازة في المسجد ، ما كان ضيقا ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 621
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢١