تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
لا يغسل منه رأس أو يد أو رجل ، كما لا يُصَلَّى عليه . وفي رواية ابْن الْقَاسِمِ ، في ( المجموعة ) وفي الْعُتْبِيَّة ، من سماع موسى عن ابْن الْقَاسِمِ ، أن مالكا قال : إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا ، صَلَّى عليه ، وغسل ، وإن لم يكن جله ، فلا ، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقاله الشعبي . وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : يغسل ما وجد منه ، ويُصَلَّى عليه ، كان رأسا أو يدا أو رجلا أو عضوا ، وينوي بالصلاة عليه الميت . وقد دفن عروة رجله بعد أن غسلها ، فكفنها ولم يصل عليها ؛ لأنها من حي . وإنما ينوى بذلك أن يُصَلَّى على صاحب الرجل الميت لا الحي . قال عبد العزيز : وإن استوقن أنه غرق أو قتل ، أو أكلته السباع ، ولم يوجد منه شيء ، صلي عليه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي .