المعترك ، ممن يقاتل ويدفع عن نفسه ، فأما من قتل من الرجال والنساء والولدان ، ليس على وجه القتال ، فأرى أن يغسلوا ويكفنوا ويُصَلَّى عليهم .
قال سحنون : كل من قتله العدو ، من صغير أو كبير ، قاتل أو لم يقاتل ، أو امرأة أو رجل ، في معترك ، أو غير معترك ، أو دخل عليهم في بيوتهم ، فلهم حكم الشهداء ، ويدفنوا بدمائهم .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أصبغ : والشهيد إذا غزاه العدو فليكفن ، وإن كان عليه ثيابه ، فأراد أولياءه أن يزيدوه ثيابًا ، فلا بأس بذلك .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : ولا ينزع عن الشهيد قلنسوة ، ولا منطقة . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ولا خفيه . وقَالَ ابْنُ نافع : ولا فروة ، وقال مطرف : ولا خاتمه ، إلاَّ أن يكون نفيس الفص ، ولا منطقته ، إلاَّ أن يكون لها خطب ، وأما إن كان ما فيها من الفضة يسيرا ، فلا تنزع . ولم يقع قول مطرف ، وابن نافع ، في رواية يحيى بن عبد العزيز .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ويصنع بقبور الشهداء ما يصنع بغيرهم ، من الحفر واللحد . قَالَ ابْنُ نافع ، وعلى : قال مالك : ومن قتل مظلوما ، أو قتله لصوص قتل غيلة ، أو في معركة ، فإن هؤلاء يغسلون
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 618
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٨