ويكفنون ويحنطون ويُصَلَّى عليهم .
قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : وكذلك كل مقتول أو ميت ، بهدم أو غرق ، والشهداء السبعة المذكورون في الحديث . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ومن قتل في قتال البغي ، من الباغين ، أو المبغي عليهم ، فإنهم يغسلون ويُصَلَّى عليهم .
قال أشهب ، في القوم بأرض العدو ، يجدون واحدا منهم مقتولا ، لا يدرون من قتله : أنه يغسل ويُصَلَّى عليه ، ولو علم أن أحدا من العدو قتله في قتال بعصى ، لم يغسل ، ولم يصل عليه . وبقية القول في هذا الباب في كتاب الجهاد لابن حبيب ، وسحنون .
في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، قال مالك : لا يُصَلى على الرأس وحده ، ولا على يد أو رجل ، ولا على رأس مع يدين ورجلين ، وأن لا يُصَلَّى إلاَّ على البدن أو أكثره ، مجتمعا غير مقطع . ونحوه في ( المختصر ) ، أنه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 619
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٩