ملاقاة ولا معترك ، فقال ابْن الْقَاسِمِ : يغسلون ويُصَلَّى عليهم ، بخلاف من قتل في المعترك والزحف . قَالَ ابْنُ وهب : هم كالشهداء في المعترك ، حيث ما نالهم القتل منهم في معترك أو مزاحفة . وبقول ابن وهب أقول . قال أصبغ : سواء ناصبوهم ، أو قاتلوهم مغافصة نياما أو غافلين ، فهم كشهداء المعترك . وكذلك إن كان في من قتل امرأة ، أو صبية ، أو صبي صغير ، قتلوا بسلاح أو غير سلاح ، فليفعل بهم مثل ما يفعل بالشهداء الرجال البالغين .
من ( كتاب ابن سحنون ) : ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ، ظنوا أنه من العدو ، أو ما درست الخيل من الرجالة ، فإن هؤلاء يغسلون ويُصَلَّى عليهم .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا يدفن مع الشهيد ما عليه من السلاح ؛ من درع وسيف . مالك : ولا ينزع فروه ، ولا خفه ، ولا قلنسوته . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قتلوه بحجر ، أو بخنق ، أو بعصى ، في معترك أو في غير معترك ، فإنه كالشهيد في المعترك . وقاله أشهب . قالا : ولو أغار العدو على قرية مسلمين ، فدفعوا عن أنفسهم ، فقتلوا ، فهم كالشهداء في المعترك .
قال أشهب : وكذلك من قتل من الرجال والنساء والولدان في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 617
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٧