تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وإذا أدْخَلت زوجة العِنِّين ذَكَرَه في فرجها ، قال في كتاب ابن شعبان : فذلك يُوجب الغُسل عليها . وأعرفُ فيه اختلافًا في غير كتاب القُرْطِيِّ . ومن كتاب ابن محمد وغيره ، في الشيخ لا ينتشر ، فأدَخْلَتْ ذَكَرَه في فرجها ، فإنْ لم ينتعشْ فلا يُحِلُّها . قال ابن المواز : قال ابن القاسم ، في مقطوع الحشفة ويطأ : إن ذلك يوجب الغُسْل والحَدَّ . قال سحنون ، في كتاب ابنه : وأما مَنْ أمْنَى للَدْغَةٍ أو ضربة بسيف ، فلا غُسْل عليه ، وإنما الغُسْل على مَنْ خرج ذلك منه لِلَذَّة . ومن كتاب آخر قال سحنون : ومَن به جَرَبٌ ، فنزل الحوض ، فلذَّ له الحَكُّ حتى أمْنَى ، فعليه الغُسْلُ . وقال في خيَّاطَيْن تسابقا في الخياطة ، فسبق أحدُهما الآخر ، فأمنى ، فعليه الغُسْل . وقال ابن شعبان : اختُلف في الذي أنْزل مِن لَذَّة الحَكِّ لجَرَبٍ به ، وفي صاحب اللَّدْغة والضربة بالسيف . ومن العتبية ، والمجموعة ، قال ابن نافع ، عن مالك في مَن أصاب أهْله دون الفرج ، فأنزل ، فدخل من مائه في فرجها ، ولم تلتذَّ هي ، فقال : وما يُدريها أن ذلك دخلها ، هي لا تعلمُ ذلك ، ولكن إن الْتَذَّت فلتغتسل . ومن المجموعة ، قال عليٌّ عن مالك : ومن انتبه فوجد بللاً على إحليله ،