ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ وهب ، وعلي ، قال مالك : لم أسمع من أحد ينكر الصلاة على ولد الزنى ، وعلى أمه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، أشهب ، عن مالك ، في جارية غارت عليها سيدتها ، فشربت نورة فقتلت نفسها ، قال : يُصَلى عليها . وكذلك قال ، في رجل سجن فخاف أن يعذب ، فقتل نفسه .
قال موسى ، عن ابْن الْقَاسِمِ ، في المحارب يسعى الإمام اجتهاده في صلبه ، إن شاء صلبه حيا وطعنه ، وإن شاء قتله ثم صلبه ، فإن قتله قبل الصلب ، فليصل عليه ، ولا يُصَلِّي عليه الإمام ، ثم يصلب . وأما إن صلبه حيا ، فقال سحنون : ينزل ، فيغسل ، ويُصَلى عليه ، ويدفن . وفيما فعل من صلبه كفاية . وقَالَ ابْنُ الماجشون : يصف تلقاء خشبته ، ويُصَلَّى عليه .
جامع القول في الشهيد ، والصلاة عليه ، وفي غير ذلك من
شأنه ، وفي من قتل مظلوما ، أو قتله لصوص أو خوارج
قال أبو محمد : وهذا الباب قد كتبت في كتاب الجهاد بابًا مثله ، فيه زيادة على ما هاهنا .
ومن سماع ابن وهب ، قيل لمالك : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى على
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 615
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٥