تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
ولا يخرجه من حق الإسلام حدث أحدثه ، ولا جرم اجترمه . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : يُصَلَّى على قاتل نفسه ، ويورث ، ويُصَلي الناس على من قتله الإمام في قود ، أو رجم في زنى ، دون الإمام . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، في قوم بغوا على أهل قرية ، أرادوا حربهم أو لصوص ، فقتلهم أهل القرية : فإنه يُصَلَّى عليهم ، إلاَّ الإمام ؛ لأنه كان لو رفعوا إليه قتلهم ، أو قاتلهم إن امتنعوا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويُصلى على كل موحد ، وإن أسرف على نفسه بالكبائر . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى على امرأة ماتت من نفاس من زنى . وفعله ابن عمر . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإنما يشفع للمسيء . وقَالَ ابْنُ سيرين : ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة ، إلاَّ على ثمانية عشر رجلا من المنافقين . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإنما ذلك ليعلم أن الصلاة عليهم لا تترك لجرمهم ، فأما الرجل في خاصته ، فإنما ينبغي أن يرغب في شهود من يرجى بركة شهوده . وكذلك قَالَ ابْنُ وهب ، عن مالك في سماعه : إنه لا ينبغي للرجل في خاصته أن يرغب في حضور مثل هؤلاء .