في الذمي يموت ، وليس معه إلاَّ المسلمون ، هل يواروه ،
وفي المسلم يموت أبوه الكافر ، هل يلي أمره
أو يعزى فيه ، أو مات الابن هل يليه أبوه ؟
من المجموعة ، قال علي بن زياد ، عن مالك ، في ذمي مات ليس معه أحد من أهل دينه ، قال : يوارى ؛ فإن له ذمة . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ ، في مسلم مات أبوه الكافر : فلا يغسله ، ولا يتبعه ، ولا يدفنه ، إلاَّ أن يخشى أن يضيع ، فيواريه . قال أشهب : ولا يستقيل به متعمدا قبلة أحد .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأشهب : وإن مات الابن المسلم ، فلا يوكل إلى أبيه في شيء من أمره ، من غسل ولا غيره . قال أشهب : فأما سيره معه ودعاءه له ، فلا يمنع منه .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قال مالك : ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر ؛ يقول الله تعالى : { مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا } [ الأنفال : 72 ]
. فمنعهم الميراث وقد أسلموا حتى يهاجروا . وبعد هذا باب في التعزية للمسلم والكافر وباب في حضور المسلم جنازة قريبه الكافر .
في الصلاة على قتلى الخوارج ،
وأهل البدع ، وأهل المعصية
من الْعُتْبِيَّة ، من سماع موسى بن معاوية ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 612
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٢