على إسلامه ، إذ لو ارتد قبل الحلم لم يقتل . فلم ير إسلامه يوجب الفرقة . فينبغي لو مات بعد أن أسلم ، أن ترثه زوجته ، ولو أسلمت زوجته وهي صغيرة ، وقعت الفرقة بإسلامها ، كما تباع عليه لو كانت أمة . قال ابن عبدوس : فكيف تقع الفرقة بإسلامها ، ولا تقع بإسلامه في صغرهما ؟ وقال سحنون : في إسلام الزوج اختلاف من أصحابنا . قال المغيرة : إذا أسلم ابن اثني عشر سنة ، وأبواه كافران كارهان لذلك ، ثم مات ، قال : وهو مسلم ولا يرثانه ، وقد أجاز عمر وصية من في سنه ، وهو ممنوع من ماله . قال سحنون مثله ، وأنه أحسن ما سمع ، وميراثه للمسلمين .
قال المغيرة : ولو مات الأب والولد حتى أوقف ميراثه ، فإن رجع الغلام نصرانيا قبل يبلغ ورث أباه وإن لم يبلغ ، وإن مات قبل البلوغ ، فميراث الأب لورثته دون الغلام .
وقال مالك ، في من أسلم وله ولد مراهق : فليوقف ميراثه منه إلى بلوغه ، فإن أسلم أخذه ، وإلا لم يرثه .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ولا ينظر إلى قوله قبل يبلغ : إني أسلم . أو : لا أسلم .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال ابن وهب ، عن مالك ، في عبد أو أمة لا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 604
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٤