تعرف الإسلام ، فقيل لها : قولي : لا إله إلا الله . ففهمتها وقالتها بإشارة أو بغير إشارة : فإنه يصلى عليها وإن لم تصل .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذا شهد الأعجمي : لا إله إلا الله . عن تعليم ، ثم مات ، صلي عليه وإن لم يصل .
في الصلاة علي المرتد الصغير ، ومن أسلم في صغره ،
ثم رجع بعد بلوغه أو قبل ، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
قال ابن عبدوس : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ومن ارتد قبل أن يبلغ ثم مات ، لم يصل عليه ، ولم تؤكل ذبيحته . قال سحنون : وهو يكره على الإسلام قبل يبلغ - يريد بغير قتل - قال : وميراثه إن مات لورثته من المسلمين ، فكذلك ينبغي أن يصلى عليه ، وكيف يورث بالإسلام ولا يصلى عليه ؟ ولو كانت له زوجة لورثته . فمن رأى أن لا يصلى عليه ، ينبغي أن يجعل ردته فرقة لزوجته .
وقال سحنون ، في من أسلم من النصارى والمجوس قبل يبلغ ، ممن عقل الإسلام ثم ارتد : إنه يجبر على الإسلام . وقاله ابن القاسم .
قال سحنون : إن مات قبل يبلغ فميراثه لأهله . قال ابن القاسم : ولو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 605
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٥