تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
في القتل ، فهو أيضا يجزئه ، ولكن من صلى وصام في القتل أحب إلي . قال ابن القاسم ، وأشهب : ولا يعتق مجوسيا عن واجب حتى يعقل الإسلام ، وينحو نحوه . وقاله سحنون . وقال : لا يجزئه الصغير العجمي ، إلا أن يجيب إلى الإسلام ، وأما الرضيع ، فإن كان سبي ومعه أحد أبويه مسلما ، أجزأه ، وإلا لم يجزه إن كان وحده . وقد تقدم ذكر الصغير يسلم أحد أبويه . قال ابن عبدوس : واختلف في هذا الأصل في قولهم ، فمرة يجعلونه في حكم المسلمين ، ومرة يرفعونه إلى بلوغه . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأشهب : إذا أسلم الصغير ، وقد عقل الإسلام ، فله حكم المسلمين في الصلاة عليه ، ويباع على النصراني ، إن ملكه ؛ لأن مالكا قال : لو أسلم وقد عقل الإسلام ، ثم بلغ فرجع ، جبر عليه . قال أشهب : وإن لم يعقل ذلك ، ولا بلغ مبلغه لم أجبر الذمي على بيعه ، ولا يؤخذ الصبي بإسلامه ، إن بلغ . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، في صبية مجوسية لم تحض : فلا يطأها من ملكها ، حتى يجبرها على الإسلام ، إذا كانت تعقل ما يقال لها ؛ فجعل إسلامها حينئذ يبيح وطأها . وأنكره سحنون ، وقال : يحتاط في الوطء إلى أن تبلغ ، وتثبت على إسلامها . وقال ابن القاسم ، في الصبي الذمي الذي زوجه أبوه مجوسية ، فأسلم الصبي : إنه لا يعجل الفرقة بينه وبين زوجته حتى يبلغ ، ويقيم