وكذلك إن أجاب إلى الإسلام بأمر يعرف . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذا عرف ما أجاب إليه .
قال ابن وهب ، في كتاب آخر : إسلام الأم إسلام لولدها .
قال سحنون : إن لم يكن معه أبوه فهو على دين أمه ، وكذلك الذمية تأتي بولد من زنى ، فهو على دينها .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : من كان من صغار الكتابيين ، وكبار المجوس ، فإذا ملكه مسلم ، ونوى به الإسلام ، ثم مات بحدثان ملكه وفوره ، فلا يصلى عليه ، ولا يجزئ في تلك الحال عتقه عن رقبة واجبة ، وأما إن ارتفع عن حداثة ذلك وفوره ، وقد شرع الصغير شريعة الإسلام ، وزياه بزيه ، وإن لم يبلغ مبلغ الفهم لما أريد منه ، فهو في تلك الحال يجزئ في العتق الواجب ، ويصلى عليه إن مات ، ويوارث ويقاد له ، ويؤخذ من عاقلته الدية في الخطأ ؛ لأنه ممن يجبر علي الإسلام ، إن كبر وهو علي دين مالكه ، هذا إن لم يكن مع الكتابي أبوه ، ولا يلتفت إلى أمه ، فإن كان معه أبوه ، فحكمه حكمه في الإسلام والكفر ، كانا في ملك واحد أو في ملكين . قاله كله مطرف ، وابن الماجشون ، وذكراه ، عن مالك ، وغيره ، وقاله أصبغ . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنما هذا في صغار المجوس ، وأما في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 601
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠١