تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
المراهقين ، فليقروا على دينهم . قال هو والمغيرة : ويجبر كبار المجوس على الإسلام . قال سحنون : وإن كان مع الصبي الكتابي أحد أبويه ، أم أو أب ؛ كان تبعا له في دينه ، وله حكمه ، وكذلك الذمية تزني ، فولدها على دينها ، وكذلك المسبية منهم معها ولد ، فهو على دينها ، ويصدق أنه ولدها في التفرقة ، والدين ، ولا يصدق في الأنساب والمواريث . قال سحنون : ولو سبيت ومعها بنت ، كان لنا أن نفاديها بالمال ، ولو لم تكن الأم معها ، لم تفادي بمال ؛ لأنا نجبرها على الإسلام . قال ابن القاسم ، عن مالك ، من مات من صغار الكتابيين من السبي ، لم يصل عليه حتى يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف . قال ابن القاسم : إذا كان ممن يعقل ما أجاب إليه . وكذلك ذكر في ( العتبية ) ، عن مالك ، قال : ولا تنفع نية مالكه أن يجعله في الإسلام . قال عنه ابن وهب : إذا قال : لا إله إلاَّ الله . عن تعليم ، صلي عليه . قال عنه علي : وإذا صلى الصبي من السبي ، ثم مات ، صلي عليه . وَرَوَى هو وابن القاسم ، عن مالك ، أنه إن اشتري مع أحد أبويه ، فأسلم من معه منهما ، أنه يصلي عليه إن مات ، وإن اشتري صبيا ليس معه أحد أبويه ، فصلى قبل أن يبلغ الحلم ، ثم مات صُلِّيَ عليه ،