حرمة لجنينها حتى يولد .
في النفساء تموت وقد استهل منفوسها ، أو لم يستهل ،
هل يحمل معها ، أو يجمعان في الصلاة ؟
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بَأْسَ إذا ماتت النفساء أن يحمل منفوسها معها ، فإن استهل ، جعل على يسارها ، مما يلي الإمام إذا وقف للصلاة عليها - يريد إن كان ذكرا - وإن كان لم يستهل ، جعل عن يمينها ، أو ناحية من النعش ، لتكون هي تلي الإمام ، وينوي بالصلاة والدعاء المرأة وحدها في هذا ، ولا بَأْسَ أَنْ يدفن معها ، إن شاءوا في اللحد أو في ناحية منه ، أو في لحد آخر ، استهل أو لم يستهل .
في حكم الصغير من السبي يسلم ، أو يسلم أحد
أبويه ، أو ينوي مبياعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات ، وفي الموارثة ، والقود ، وغيره ، وإسلام الكبير
الأعجمي عن تعليم
قال ابن عبدوس : روى ابن القاسم ، عن مالك ، في الصغير - يريد الكتابي - يسبي ، فيبتاعه رجل أو يقع في سهمه ، فمات عنده ، فلا يصلي عليه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 598
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩٨