تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
حرمة لجنينها حتى يولد . في النفساء تموت وقد استهل منفوسها ، أو لم يستهل ، هل يحمل معها ، أو يجمعان في الصلاة ؟ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بَأْسَ إذا ماتت النفساء أن يحمل منفوسها معها ، فإن استهل ، جعل على يسارها ، مما يلي الإمام إذا وقف للصلاة عليها - يريد إن كان ذكرا - وإن كان لم يستهل ، جعل عن يمينها ، أو ناحية من النعش ، لتكون هي تلي الإمام ، وينوي بالصلاة والدعاء المرأة وحدها في هذا ، ولا بَأْسَ أَنْ يدفن معها ، إن شاءوا في اللحد أو في ناحية منه ، أو في لحد آخر ، استهل أو لم يستهل . في حكم الصغير من السبي يسلم ، أو يسلم أحد أبويه ، أو ينوي مبياعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات ، وفي الموارثة ، والقود ، وغيره ، وإسلام الكبير الأعجمي عن تعليم قال ابن عبدوس : روى ابن القاسم ، عن مالك ، في الصغير - يريد الكتابي - يسبي ، فيبتاعه رجل أو يقع في سهمه ، فمات عنده ، فلا يصلي عليه .