تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
إنا لقائمون ، وما يصلي على رجل إلاَّ عمله . قال علي ، عن مالك ، في ( المجموعة ) : وينبغي أن يفعل ذلك من سئل غيه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والموصي إليه بالصلاة أولي من أولياء ، ومن الولي لو حضر . وقد ذكر هذا عن مالك ، في كتاب آخر ، قال مالك ، في سماع ابن وهب ، فِي مَنْ أوصي أن يصلي عليه مولاه ، وله أقارب ، قال : أرى أن يطاع ، ولعله رغب في صلاحه . ومن ( المجموعة ) : قال سحنون : الموصى إليه بالصلاة أحق من الولي ، وقد قال مالك : إذا أوصى على خير ، ولم تكن عداوة بينه وبين وليه ، فذلك نافذ ، وإن كان لعداوة بينهما ، لم يجز ، والولي أحق . قال سحنون في المرأة : يدخلها زوجها في قبرها مع ذي محرم منها ، ويكون زوجها في وسطها ، فإن لم يكن لها قرابة ، فالنساء يلين ذلك ، فإن لم يكن ، فأهل الصلاة من الرجال . قال ابن القاسم : إن لم يكن لها قرابة ، فأهل الصلاح من الرجال . ولم يذكر النساء . والله أعلم . في الجنازة يحضرها الأمير ، والقاضي ، وإمام الصلاة ، أو من له الفضل ، مع أوليائها ، وفي الجنازتين تحضران ، لكل واحدة ولي ، من أحق بالصلاة في ذلك كله من ( الواضحة ) : وإذا حضر الجنازة الوالي الأكبر الذي تؤدي إليه الطاعة ،