ماتا معًا وحضر ابن عمر ، والحسين فقدم ابن عمر ؛ لأنه ولي ابنها زيد .
ما يجب من الصلاة على الجنازة ،
وعدد التكبير عليها ، وأين يقف الإمام منها ،
واختلف في الصلاة على الجنازة ، فقيل : فريضة يحملها من قام يها لقول الله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } ( التوبة : 84 ) ، فدَلَّ ذلك على أنه مأمور بالصلاة على غيرهم . وقاله غير واحد من البغداديين من أصحابنا .
وقال أشهب : واجب على الناس الصلاة على موتاهم . قال سحنون في كتاب ابنه : الصلاة عليها فرض يحمله بعضهم عن بعض ، فمن حضر قام به ، فإن لم يحضروا جميعا ، كانوا تاركين لفرض . وقال أصبغ : الصلاة على الموتى سنة واجبة . قال عبد العزيز بن أبي سلمة : وكل تكبيرة من صلاة الجنازة كركعة من الصلاة ، وأكثر الفرائض أربع ركعات ، واختار على الجنائز أربع تكبيرات .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 587
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨٧